الصفحة 17 من 30

يحق للخاطب أن يرى من الفتاة التي يود خطبتها:

1 -رؤية الوجه بلا خلوة

2 -رؤية الكفين بلا خلوة

3 -رؤية قدميها بلا خلوة

4 -رؤية مكان قلادتها

5 -رؤية رأسها وشعر الرأس بلا خلوة

6 -التحدث معها بلا خلوة

7 -النظر العام لها بلا خلوة وجهها

وقيل أن الراجح أنه يجوز للمخطوبة عند النظرة الشرعية أن تكشف له ما تكشفه على محارمها وهو:

1 -رؤية الوجه والشعر 0

2 -رؤية مكان قلادتها 0

3 -رؤية يديها حتى إلى أعلى المرفق بقليل 0

4 -قدميها 0

فقد جاء عن اللجنة الدائمة: له أن ينظر إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة، ودون خلوة بها باتفاق العلماء، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها، وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وبه تندفع الحاجة، أجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضًا وما يظهر من المرأة غالبًا مما يدعو إلى نكاحها، ويجوز للخاطب أن يَرقُبهَا أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما روى أبو داوود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال جابر (فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها) وعن أبي هريرة قال: خطب رجل امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا) (1) ، وقال الشيخ ابن باز: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها، وأن ينظر إليها من دون خلوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره (أنظرت إليها) ، قال لا، قال (اذهب فانظر إليها) ، قال (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) ، والنظر أشد من الكلام، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن، وسيرتها؛ حتى تعلم هل تعرف كذا، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك، فمادام يريد الخطبة فلا بأس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء - كتاب فتاوى علماء البلد الحرام صفحة 1355

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت