الصفحة 25 من 30

للعلماء في قضية الرؤية من منعها رأيان:

الأول: لا يجوز المنع من الرؤية

قال الشيخ القرضاوي: لا يباح للأب المسلم أن يمنع ابنته أن يراها من يريد خطبتها صادقا، باسم التقاليد، فإن الواجب أن تخضع التقاليد للشريعة، لا أن تخضع شريعة الله لتقاليد الناس (1) ، وقال الشيخ الجبرين رحمه الله: على أبيها في هذه الحالة أن يجيبه إذا عرف صدق الرغبة من الخاطب ويمكّنه من النظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه واليدين والشعر والقامة والقدمين وما أشبه ذلك، بشرط أن يكون ذلك في غير خلوة، وينتبه إلى أنه قد يتقدم إليه شخص لخطبة ابنته، ولكنه غير صادق الرغبة في الزواج وقصده التفرغ والاطلاع على عورات المسلمين فلا يمكّن من النظر إليها (2)

الثاني: يجوز المنع من الرؤية

ففي موقع الإسلام ويب: بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز منع ولي المرأة للخاطب من رؤية خطيبته، دفعًا للضرر الذي قد يلحق به أو بها، إذ قد يراها ثم يعدل عن خطبتها، ويشيع أمرها بين الناس بما يؤدي إلى إعراض الناس عن الزواج بها. قال عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: كل شيء عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله 0000 ولا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة، وإن كان الغرض يختلف اختلافًا ظاهرًا، لما في شرط ذلك من الضرر على النساء والأولياء، وقال أيضًا: ولم تشترط في النكاح مع أن جمال المرأة من أكمل المقاصد، لما في اشتراطها من الضرر على النساء والأولياء، وإرغام أنف النخوة والحياء (3) 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -- كتاب الحلال والحرام في الإسلام

2 -- موقع الشيخ - إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)

3 -- موقع الإسلام ويب - مركز الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت