قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للنظر للمخطوبة شروط هي:
1 -أن يكون راغبًا بالزواج بها 0
2 -أن يغلب على ظنه الإجابة، أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجز النظر 0
3 -ألا يكون ذلك بخلوة، فإن كان بخلوة فهو محرم 0
4 -أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ، والفرق بينهما ظاهر (1) ،
وقال أيضا شروط جواز النظر إلى المرأة ستة:
الأول: أن يكون بلا خلوة
الثاني: أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع 0
الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة 0
الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا 0
الخامس: أن يكون عازمًا على الخطبة، أي: أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذا كان يريد أن يجول في النساء، فهذا لا يجوز 0
السادس: ألا تظهر (أي المخطوبة) متبرجة، أو متطيبة، مكتحلة، أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، ولأن في هذا فتنة، والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه، ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها، وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته، ولهذا تجد بعض الناس والعياذ بالله عنده امرأة من أجمل النساء، ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له، فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها، وهي أيضًا تتبهى وتزيد من جمالها، وتحسينها، ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها، فسوف يكون هناك عاقبة سيئة (2) ، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واشترط جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة لمشروعيّة النّظر أن يكون النّاظر إلى المرأة مريدًا نكاحها، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهرًا، أو يعلم أنّه يجاب إلى نكاحها، أو يغلب على ظنّه الإجابة، واكتفى الحنفيّة باشتراط إرادة نكاحها فقط (3) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري
2 -الشرح الممتع - كتاب النكاح
3 -الموسوعة الفقهية