مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) (1) (2) ، وقال الشيخ القرضاوي: أن نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل أي ما فوق السرة وتحت الركبة مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت (3) ، قال الشيخ خالد المشيقح: نظر المرأة للرجل جائز ولا بأس به، ويدل لهذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنساء كنّ يأتين النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسألنه وعنده بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، إلا إذا ترتب على ذلك نظر بشهوة أو فتنة، فإن كان هناك شهوة فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأنه استمتاع برجل أجنبي، والله عز وجل يقول (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ(4) ، أو يترتب على ذلك فتنة؛ لأن الأمر بغض البصر من أجل ما يترتب على إطلاق البصر من الافتتان بالجنس الآخر، فإن ذلك أيضا لا يجوز (5) 0
الثاني: التحريم
قال الشيخ عبد الله القرعاوي: لا يجوز, ويجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجل الأجنبي عنها, قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله تعالى - يحرم عليها النظر إلى الرجل كما يحرم على الرجل النظر إليها (6)
قال سيد سابق: وليس هذا الحكم (أي نظر الرجل للمرأة) مقصورا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضا، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها، قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فانه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن (7) ، وقال النووي: والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها (8) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -سورة النور 31
2 -موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/11044
3 -موقع الشيخ
4 -سورة النورمن الآية 31
5 -موقع الشيخ http://almoslim.net/node/65180
6 -موقع الشيخ
7 -فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 2 ص 26 - 29
8 -روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/ 19 - 20