جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لم يشترط الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة لمشروعيّة النّظر أمن الفتنة أو الشّهوة أي ثورانها بالنّظر، بل قالوا: ينظر لغرض التّزوّج وإن خاف أن يشتهيها، أو خاف الفتنة، لأنّ الأحاديث بالمشروعيّة لم تقيّد النّظر بذلك، واشترط الحنابلة لإباحة النّظر أمن الفتنة، وأمّا النّظر بقصد التّلذّذ أو الشّهوة فهو على أصل التّحريم (1) 0
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الجمهور إلى أنّه لا يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليّها بنظر الخاطب إليها اكتفاءً بإذن الشّارع ولإطلاق الأخبار، بل قال بعضهم: إنّ عدم ذلك أولى لأنّها قد تتزيّن له بما يغرّه، ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه السّابق وفيه إطلاق الإذن، وقد تخبّأ جابر للمرأة الّتي خطبها حتّى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، وقال المالكيّة: محلّ ندب النّظر إن كان بعلم منها إن كانت رشيدةً، وإلاّ فمن وليّها، وإلاّ كره لئلاّ يتطرّق الفسّاق للنّظر للنّساء ويقولون: نحن خطّاب (2) 0
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجبه فليسكت، ولا يقل، لا أريدها، لأنّه إيذاء (3) ، وقال الشيخ سيد سابق: وإذا نظر إليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيئا، حتى لا تتأذى بما يذكر عنها، ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره (4) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -الموسوعة الفقهية
2 -الموسوعة الفقهية
3 -الموسوعة الفقهية
4 -فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 2 ص 26 - 29