1 -ففي (المبدع لابن مفلح أبي إسحاق) 1/ 105:"ويعفي لحيته ... ما لم يستهجن طولها وفاقا لمالك، ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة.".
2 -وفي (دليل الطالب) 1/ 8:"فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها".
3 -وفي (الفروع) 1/ 100:"وذكر ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض".
4 -وفي (شرح العمدة لشيخ الإسلام) 1:236:"فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها".
وقال في الفتاوى الكبرى 4/ 388:"ويحرم حلق اللحية".
5 -الإنصاف للمرداوي /1:121:"ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه: لا بأس بأخذ ذلك".
7 -الروض المربع للبهوتي /1:45:"ويعفي لحيته ويحرم حلقها. وكذا في كشاف القناع 75:1 ,4: 14 مع تحريم أجرة حلقه"اهـ.
وهذا ما عليه علماء الحجاز وأهل الحديث خاصة وفاقا للسنة كعادتهم أولا، ولمذهبهم وسائر المذاهب ثانيا، لذا كانوا أهلا للأخذ منهم والاقتداء بهم، إذ عملوا بما علموا، فالعجب ممن يطعن فيهم من متعصبة المالكية ويرميهم بالشذوذ، مع موافقتهم للإمام مالك، ومخالفة الطاعن لإمامه؟!
خامسا: مذهب الظاهرية:
في (المحلى (2/ 219:حيث صرح بأن إعفاءها فرض فقال:"وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية، فإن عبد الله بن يوسف حدثنا ... عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى".
أقوال بعض الأئمة: