فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 52

جاء في"الإحياء"للإمام أبي حامد الغزالي قوله: «وقد اختلفوا فيما طال منها، فقيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس. فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين. وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( أعفوا اللحى ) )

الفصل الثالث:

مسائل متفرقة:

ما حكم أخذ الأجرة لحلق أو قص اللحية:

حلق اللحية وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت. قال تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} .

حكم بيع أمواس الحلاقة:

-إن غلب على الظن أن من كانت في حوزته سيستعملها في الحرام أو يعين بها فلا يجوز.

-إن غلب على الظن أن من كانت في حوزته سيستعملها في الحلال أو يعين بها فيجوز كحلق العانة مثلا أو الإبط لصعوبة النتف

-إن التبس الأمر فلا يعلم حال مستعملها فلا يحرم بيعها ويجوز الإنتفاع بثمنها.

فعن أنس بن مالك أن النبيى - صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر عشرة {عاصرها ومعتصرها أي طالب عصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له} صحيح ابن ماجه.

فقد اشتمل هذا الحديث كل ما تعاون على الخمر سواء بالتعاون من قرب او بعيد وهذا الحديث عام في كل من أعان على معصية. ..

حكم الإستهزاء باللحية:

الإستهزاء على نوعين:

-الإستهزاء الصريح يكفر صاحبه على الفور.

-الإستهزاء الغير صريح لا بد من التاكد.

فالإستهزاء بالدين ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية. قال تعالى {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}

حكم حلق لحية المجنون:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت