3 -أن عقد الإجارة يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات, وأن يبرم بعقد منفصل عن الوكالة والوعد.
4 -الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل ,قياسًا على تعليق الإجارة على وفاء المستأجر بالتزاماته. [1]
5 -أن تبعة الهلاك والعيب تكون على البنك بصفته مالكًا للمعدات ,ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر ,فتكون التبعة عليه.
6 -أن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية يتحملها البنك.
وقد اعترض على ذلك بما يلي:
أن العقد يجمع بين إجارة وبيع ,وليس إجارة وهبة, فضلًا عن أن الهبة على فرض اعتبارها صورية.
وقد قال ابن قدامة: ولو قال: بعتك هذه الدار ,وأجريك إبلها شهرًا, ً لم يصح؛ لأنه إذا باعه فقد ملك المشتري البائع ,فإذا آجره إياها فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه المشتري, فلم يصح, وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان [2] . ومعناه: أن يستأجر طَحَّانًا؛ ليطحن له كراء بقفيز منه, فيصير كأنه شرط عمله في العقد ,عوضًا عن عمله في باقي الكراء المطحون.
قال ابن رشد: ومعنى نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وهو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه.
قالوا: وهذا لا يجوز عندنا ,وهو استئجار من المستأجر بعين ليس عنده, ولا هي من الأشياء التي تكون ديونًا على الذمم, ووافقه الشافعي على هذاوقال أصحابه: لو استأجر السلاخ بالجلد ,والطحان بالنخالة, أو بصاع من الدقيق فسد , لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان [3] هذا على مذهب مالك جائز؛ لأنه استأجره على جزء من الطعام
(1) 1 - بيع التقسيط هشام محمد سعيد 80 والمصري ص 61.
(2) 2 - أخرجه البيهقي (21 كتاب البيوع) (82 باب النهي عن عسب الفحل) ج 5 ص 339 وفي مسند أبي يعلى ... من مسند أبي سعيد الخدري ... ج 2 ص 263 المعجم الأوسط ج 6 - ص 126 سنن الدارقطني ... ج 3 ص 47 نيل الأوطار ج 6 ص 32 ص 33 بداية المجتهد ج 2 ص 169.
(3) 3 - سبق تخريجه