فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 68

والراجح: عدم الجواز؛ لأنها وسيلة للربا. كمن يبيع سلعة بنقد يقبضه ,ثم يشتريها بأكثر من ثمنها الأول من جنس الثمن نسيئة. [1]

أما لو اشترى المبيع في مسألة العينة بغير جنسه بأن: باعه بذهب ,ثم اشتراه بفضة أو العكس أو بعد أن تغيرت أوصافه مثلًا, أو اشتراه من غير مشتريه كأن باعه المشتري لآخر, فاشتراه البائع الأول من المشتري الثاني ..

أو وهبه المشتري الأول, فاشتراه البائع ممن وهب له بعد ذلك, فيجوز؛ لأنها خارجة عن مسألة العينة.

4 -قال الشيخ النجدي: وللعينة صورة أخرى وهي أقبح صورها, وأشدها تحريمًا ,وهي أن المترابين يتواطأن على الربا ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج ,ثم يبيعه إياه للمرابي بثمن مؤجل, وهو ما اتفقا عليه, ثم يعيد المتاع إلى ربه ,ويعطيه شيئًا, هذه تسمى الثلاثية, وإن كانت بينهما خاصة فهي الثنائية. [2]

الرأي الأول: يرى الشافعية [3] : جواز بيع العينة.

الرأي الثاني: يري الحنفية [4] , ومالك [5] ,والحنابلة , [6] أنه: لا يجوز بيع العينة.

أدلة الرأي الأول: أنه لا فرق بين أن يبيعها على بائعها الأول أو غيره , ويشبه هذا ما لو باعها بمثل ثمنها على بائعها الأول. [7]

(1) 1 - الروض المربع ج 4 ص 385 الربا والقرض في الفقه الإسلامي د أبو سريع عبد الهادي ص 62 ص 63.

(2) 2 - الروض المربع ج 4 ص 384.

(3) - مغني المحتاج ج 2 - ص 35 وبيع العينة وهي بكسر المهملة وإسكان التحتية وبالنون أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته.

(4) - المبسوط ... ج 6 ص 241.

(5) 5 - - المدونة الكبرى ج 3 ص 134 بداية المجتهد ج 1 ص 886 أشرف المسالك ج 1 ص 175 تفسير القرطبي ج 3 ص 340 سبق ترجمته.

(6) 6 - المغني والشرح الكبير ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 672 المغني ج 4 ص 277 الكافي في فقه ابن حنبل ج 2 ص 14 الإنصاف ج 4 - ص 335 لو باعه شيئا بثمن لم يقبضه ذكره القاضي وأصحابه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا أو غير نقد - على الخلاف المتقدم: لم يصح

(7) 1 - المغني والشرح الكبير ج 4 ص 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت