فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 68

المسألة الثالثة: حكم زيادة الثمن لأجل الأجل

اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن مقابل الأجل في بيع التقسيط على رأيين:

الرأي الأول: للجمهور من الحنفية [1] ,والمالكية [2] ,والشافعية [3] ,والحنابلة [4] ... وهؤلاء يرون: جواز الزيادة في السعر مقابل التقسيط والأجل.

الرأي الثاني: لبعض الشافعية , [5] ورواية للحنابلة [6] ,والزيدية [7] ,والإباضية [8] وهؤلاء يرون: تحريم الزيادة في السعر مقابل تقسيطه.

ويرجع سبب الاختلاف بينهم إلى ما يلي:

أ - أن الزيادة في السعر في بيع التقسيط هل تعد ربا أم لا؟ باعتبار أن الربا زيادة مقابل الزمن أو الأجل. [9]

ب - أن بيع التقسيط غالبًا يكون فيه سعر أدنى, وسعر أعلى مما يجعل فيه شبهة أنه من قبيل بيوع الغرر, أو بيعتين في بيعة مما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -.

استدل الجمهور على جواز بيع التقسيط ,و زيادة السعر لأجل التقسيط بالكتاب والسنة والقياس والأثر وبيان تلك الأدلة فيما يلي:

أما الدليل من الكتاب المجيد: فعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [10]

(1) 1 - شرح فتح القدير ج 7 ص 7 - بدائع الصنائع ج 5 ص 187

(2) 2 - الموافقات ج 4 ص 41 - بداية المجتهد ج 2 ص 154

(3) 3 - الأم ج 3 ص 88

(4) 4 - الجواب الكافي ص 38 - إعلام الموقعين ج 3 ص 150

(5) 5 - - الأم ج 3 ص 88, معالم السنن ج 9 ص 238 القول الفصل في بيوع الآجال عبد الرحمن عبد الخالق ص 5 ص 13 ط مكتبة ابن تيمية الكويت 1405 ه

(6) 6 - - إعلام الموقعين ج 3 ص 150

(7) 7 - - الروضة الندية ج 2 ص 88 ص 89

(8) 8 - - شرح كتاب النيل ج 5 ص 151

(9) 9 - بيع التقسيط هشام محمد سعيد ص 55 والمصري ص 31 القول الفصل في بيوع الآجال عبدالرحمن عبد الخالق ص 5 ص 13 ط مكتبة ابن تيمية الكويت 1405 هـ 0 فتاوى دار الإفتاء المصرية ك فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام باب من أحكام التعامل مع البنوك حكم تقسيط الثمن الموضوع رقم 1249 للشيخ جاد الحق في ربيع الأول 1400 هـ

(10) 1 - -سورة البقرة آية 275 - ويراجع: فتاوى دار الإفتاء المصرية ك فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام باب من أحكام التعامل مع البنوك حكم تقسيط الثمن الموضوع رقم 1249 للشيخ جاد الحق علي جاد الحق في ربيع الأول 1400ھ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت