وهذا كله سواء كان السفر مخوفا أو لا كالجهاد وغيره, ونص على أنه في الجهاد يمنع حتى يوثقه برهن أو كفيل [1] .
أما غير الواجد أي المعسر, فلا يحل عقوبته, بدليل قوله تعالى {فنظرة إلى ميسرة} [2]
وقد ذكر الشربيني أن: صاحب الدين المؤجل ليس له منعه من السفر, ولو كان مخوفًا كجهاد, أو الأجل قريبًا, إذ لا مطالبة به في الحال. [3]
وقال المرداوي: ولو مطل غريمه إلى الشكاية فما غرمه بسببها يلزم المماطل جزم به في الفروع [4] .كما إنه أيضًا يراعى في العقد حماية المشتري من الغش والتدليس من البائع, أو الإكراه أو الاستغلال ,ونحو ذلك مما يشوب الرضا ويؤثر على حرية الإرادة.
(1) 1 - الإنصاف ج 5 ص 273.
(2) 2 - سورة البقرة آية 282.
(3) 3 - مغني المحتاج ... ج 2 ص 150.
(4) 4 - الإنصاف ج 5 ص 276.