فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 68

وهذا كله سواء كان السفر مخوفا أو لا كالجهاد وغيره, ونص على أنه في الجهاد يمنع حتى يوثقه برهن أو كفيل [1] .

أما غير الواجد أي المعسر, فلا يحل عقوبته, بدليل قوله تعالى {فنظرة إلى ميسرة} [2]

وقد ذكر الشربيني أن: صاحب الدين المؤجل ليس له منعه من السفر, ولو كان مخوفًا كجهاد, أو الأجل قريبًا, إذ لا مطالبة به في الحال. [3]

وقال المرداوي: ولو مطل غريمه إلى الشكاية فما غرمه بسببها يلزم المماطل جزم به في الفروع [4] .كما إنه أيضًا يراعى في العقد حماية المشتري من الغش والتدليس من البائع, أو الإكراه أو الاستغلال ,ونحو ذلك مما يشوب الرضا ويؤثر على حرية الإرادة.

(1) 1 - الإنصاف ج 5 ص 273.

(2) 2 - سورة البقرة آية 282.

(3) 3 - مغني المحتاج ... ج 2 ص 150.

(4) 4 - الإنصاف ج 5 ص 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت