المطلب الثاني
مزايا التورق من وجهة نظر من أجازه [1]
من خلال ما تم ذكره سابقًا يتبين لنا أن المجيزون للتورق يرون له مزايا تميزه عن غيره من أدوات التمويل المتعارف عليها (مضاربة واستصناع. . . الخ) يمكن إيجازها بما يلي:
1 -أن التورق منتج جديد من منتجات المصرفية الإسلامية يلبي حاجات العديد من العملاء في الحصول على ائتمان بدون فائدة ربوية، أي أنه بديل شرعي عن عقد القرض الربوي.
2 -يقلل من خسارة العديد من العملاء الذين كانوا يتحايلون على صيغة المرابحة لأجل كوسيلة للحصول على النقد، حيث كانوا يشترون السلع مرابحة لأجل بثمن عالٍ، ويبيعونها نقدًا بثمن منخفض لأن مقصدهم الأساس هو الحصول على النقد وليس السلعة لاستخدامه في أغراض أخرى مثل سداد ديون مستحقة.
3 -المساهمة في تمويل بعض الخدمات التي لا تصلح لها صيغة المرابحة مثل: سداد الأجور والمصروفات وسداد المديونيات ونحو ذلك.
4 -يعتبر التورق أداة من أدوات التمويل قصير الأجل الذي يناسب المؤسسات المالية الإسلامية.
5 -تخفيض نسبة الخسارة التي تحيق بالعميل عند إعادة بيع السلعة التي اشتراها من المصرف.
6 -السرعة في إنجاز المعاملة مقارنة بالصيغ الأخرى.
7 -إن التورق المصرفي يفتح مجالًا للمصارف الإسلامية لتمويل بعض المشاريع ذات الخطورة العالية التي لا ترغب المصارف بالدخول فيها.
8 -إن التورق يمثل"صيغة نافعة"وقابلة للتطبيق تمكن من توفير وتكويل المخزون للشركات المنتجة.
(1) أنظر: حسان، تعليق على بحوث التورق، مرجع سابق، عيسى، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي، مرجع سابق، السعيد، عبدالله بن محمد بن حسن، التورق المصرفي المنظم، الاقتصاد الإسلامي، مجلة علمية محكمة، مجلد (24) العدد (274) محرم 1425 هـ/ مارس 2004، ص 49.