1 -يطلب عميل المصرف نموذج عرض بيع سلعة، وطلب شراء سلعة، ووكالة شراء السلعة، وتفويض المصرف ببيع السلعة. وفق أداة التورق المصرفي المنظم.
2 -يقدم المصرف عرض الأسعار مع تحديد نوع السلعة والعملة والأجل.
3 -يطلب العميل شراء السلعة بعد الموافقة على العرض مع تحديد المبلغ والعملة والأجل.
4 -يقوم المصرف نيابة عن العميل بإتمام عملية شراء السلعة من سوق السلع الدولية أو السوق المحلي لصالح العميل مع إصدار المصرف إيجابًا بشراء السلعة من العميل. بأسلوب (بيع المرابحة) .
5 -يوافق العميل على بيع السلعة المملوكة له للمصرف، ويتم سداده عند الأجل المحدد (المبلغ مع ربحه) .
6 -في حالة التعجيل بسداد المبلغ، يتم ذلك من خلال نموذج عقد تعجيل سداد بعد أن يتم خصم جزء من أو كل هامش الربح مقابل السداد المبكر. أما التملك فهو يتم من خلال تملك المستندات. دون الحاجة إلى أن يتم تملكها عينًا، وهذا في عمليات البيع والشراء التي يتم التعامل بها على أداة التمويل بالتورق [1] .
من خلال ما تم بيانه من آلية التورق المصرفي نجد أن الاطراف المشتركة هي [2] :
1)المورد (التاجر) :وهو البائع الأول للسلعة أي الجهة المالكة للسلعة موضوع التورق (السوق المحلي، سوق السلع الدولية) .
2)المشتري (الدائن) :وهو الجهة التي تشتري السلعة نقدًا بقصد بيعها بالأجل إلى العميل المتورق.
3)العميل المتورق (المدين) : وهو الجهة التي تشتري السلعة بالأجل من المشتري الدائن بقصد بيعها إلى المشتري النهائي والحصول على ثمنها نقدًا.
4)المشتري النهائي للسلعة: هو الجهة التي تشتري السلعة من العميل المتورق نقدًا وقد يكون المشتري النهائي للسلعة هو المورد الأصلي الذي أشتريت منه السلعة وفي هذه الحالة يكون التورق قد تم عبر ثلاثة أطراف. وفي حالات أخرى يتم بيع السلعة على جهة غير موردها الأصلي وفي هذه الحالة تكون أطراف التورق أربعة.
التكييف الفقهي للتورق المصرفي المنظم [3] :
من خلال ما تقدم ذكره من آلية التورق المصرفي المنظم نجد أنه عقد مركب يتكون من العقود التالية [4] :
أولًا: عقد بين المصرف والشركة التي تبيعه السلعة، وبالقطع فإن المصرف لم يكن ليشتري لولا أنه يقصد البيع لعملائه المتورقين.
(1) المرجع السابق.
(2) عيسى، موسى آدم، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي، مقدم إلى ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الاسلامي، من 8 - 9 ربيع الآخر 1423 هـ، الموافق 19 - 20 يونيو 2002، ص 5، بتصرف.
(3) السعيدي، عبد الله بن حسن، التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، مرجع سابق، بتصرف.
(4) أنظر: حسان، حسين حامد، التورق وموقف الشريعة الإسلامية منه، الاقتصاد الإسلامي، مجلة محكمة، العدد (267) ، مجلد (23) ، جمادي الأخر 1424 هـ، أغسطس 2002، ص 11.