فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 85

ثالثًا: ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من ارتكب الجرائم الأتية:

من وجد متسولًا -وهو صحيح البنية- وتصنع الإصابة بجروح أو عاهات، أو أى طريقة أخرى، لاكتساب عطف الجمهور.

من دخل منزلًا أو ملحقًا بدون إذن، ويقصد التسول.

من وجد متسولًا ومعه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش، ولم يستطع إثبات مصدرها.

من أغرى حدثًا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا على التسول، أو استخدامه أو سلمه لغيره بقصد التسول.

رابعًا: ويعاقب كل من كان مسئولًا عن الحدث، سواء بصفته وليًا، أو وصيًا، أو مكلفًا بملاحظة حدث تقل سنه عن ثماني عشرة سنة، وأغراه على التسول بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.

خامسًا: ويعاقب في حالة العود بالنسبة لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون التسول بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة (1) .

وكذلك القانون الفرنسي فقد نص على معاقبة المتسول، فقد جاء في المادة (227) من القانون الجنائي فقرة (20) ما نصه:

(كل من حرض حدثًا لم يكتمل من العمر 18 عامًا بشكل مباشر على القيام بأفعال التسول، يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 300000 فرنك، وإذا كان سن الحدث لا يجاوز 15 سنة تصبح العقوبة الحبس، الذي لا يزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 500000 فرنك) .

انظر كتاب: جرائم التشرد والتسول للمستشار عبد الحميد المنشاوي (ص 132 - 133) ، وانظر فيه عن كل ما قيل حول هذا الموضوع (ص 129 - 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت