فتوى برقم 584، وتاريخ 4/ 11/1393 هـ
إمامة المسافر بالمقيم
س: هل يجوز أن يؤم المسافر أفرادا مقيمين؟ وماذا عليهم في حال قصره الصلاة وجمعه فيها؟
ج: إذا كان المسافر أهلا للإمامة جاز له أن يؤم أفرادا مقيمين فإذا كانت الصلاة مما يرخص للمسافر أن يقصرها وقصرها فإذا فرغ منها أتموا ما قصر، فإذا جمع ما يجوز له جمعه منها لم يجمعوا معه، لانفراده بالرخصة في ذلك دونهم لما ثبت أن عمر كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، رواه مالك في الموطأ.
الجمع بدون قصر
س: هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون قصر أو يقصر بدون جمع؟
ج: نعم يجوز له ذلك والقصر في حقه أفضل من الإتمام لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له لما ذكر.
إمام المقيم بالمسافر
س: هل يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم؟ وهل له بعد فراغه من الصلاة أن يجمع معها ما يجوز له جمعه منفردا أو بجماعة مثله؟
ج: نعم يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم إلا أنه يتعين عليه متابعته