1 -أن القصر رخصة عند الأئمة الثلاثة والجمهور.
2 -جواز القصر والإتمام للمسافر عندهم.
3 -أن القصر للمسافر حينما يجد به السير أفضل عندهم.
4 -بيان الحد الأدنى لمسافة القصر وأنه يومان مسافة ثمانين كيلو [1] .
5 -من شرط الترخص في السفر قصد جهة معينة.
6 -تعجب الصحابة من القصر بعد الأمن وإجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنها صدقة.
7 -كراهة ابن مسعود وابن عمر للخلاف وعلمهما بما يترتب على الإجماع من المصلحة وبالعكس.
8 -أن المقيم في أثناء سفره مدة غير معلومة يقول فيها أخرج اليوم أخرج غدا بعد غد فله قصر الصلاة إلى عشرين يوما ثم يتم بعدها كما في حديث جابر.
9 -أن من نوى الإقامة في أثناء سفره أكثر من أربعة أيام لزمه إتمام الصلاة.
10 -أن من نوى الإقامة أقل من أربعة أيام فإن له قصر الصلاة بالإجماع إذا شاء ذلك.
(1) هذا قول الجمهور وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما عده الناس سفرا ولعل هذا هو الصحيح كما سبق.