11 -من نوى الإقامة في أثناء سفره خمسة عشر يوما وجب عليه إتمام الصلاة، باتفاق الأئمة الأربعة.
12 -ما قاله بعض المالكية أن قصر أهل مكة بمنى للنسك لا للسفر، وما ذكره الحافظ في الفتح من اختلاف العلماء في قصر الصلاة بمنى لمن فيه من الأفقين.
13 -ما ذكره العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع الإقامة في غزوة تبوك ولا في مكة عام الفتح حيث كان بدار حرب وجهاد قلت يوم بدر نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزلا يريده للقتال أيام إقامته ببدر ثم ارتحل عنه بحينه إلى مكان آخر.
14 -أن المقيم في أثناء السفر لا تلزمه الجمعة ولا العيد لأنه غير مستوطن [1] كالبادية يلزمهم الإتمام وليس عليهم جمعة.
15 -من نوى الإقامة ببلد أو مكان أكثر من أربعة أيام انقطع سفره بوصوله إليه.
16 -ما قاله بعض العلماء من الشافعية: إذا مضى على المتردد وهو في مكان أربعة أيام أتم الصلاة بعدها إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر.
17 -ما قاله بعض علماء الحنابلة: إذا ظن المسافر أن حاجته لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر أتم الصلاة.
18 -أن الجمع رخصة جائز فعله إذا وجد سببه الشرعي.
(1) والأفضل في حقه أداؤها.