فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 61

في صلاته حتى يسلم بمعنى أنه لا يجوز له وهو مؤتم بمقيم أن يقصر الصلاة الرباعية بل يتعين عليه إتمامها متابعة لإمامه لما رواه أحمد بسنده عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة، وفي رواية أخرى: تلك سنة أبي القاسم.

وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير ولم يتكلم عليه، وقال: إن أصله في مسلم والنسائي فإذا فرغ من صلاته جاز له أن يجمع ما له جمعه معها سواء انفرد في ذلك أم جمع مع جماعة المسافرين.

صلاة المسافر خلف الإمام الراتب

س: هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جمعا بعد ذلك أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام.

ج: إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر بكثرة الإجماع والانتظار الذي هو نوع من الصلاة أما إذا كان يشق عليهم ذلك فإن لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعًا وقصرًا ولا ينتظرون الإمام الراتب.

حكم صلاة الجنود المقيمين في غير وطنهم

س: هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من أفراد القوات المسلحة الجمع والقصر؟ وهل يجوز لمن يسافر يوميا من عاصمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت