عليه أن يتم صلاته لأنه مستوطن للسفينة.
ب- الجمع
1 -حكمه:
الجمع: رخصة جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرفة بعرفة، والعشاءين ليلة المزدلفة فإنه سنة لا تخيير في فعلها، لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين ولما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين [1] .
2 -صفته:
الجمع هو أن يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقديم فيصليهما في أول وقت الظهر، أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر، أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير فيصليهما في وقت إحداهما، وذلك لما ورد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر الصلاة بتبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا وهو نازل بتبوك غازيا - صلى الله عليه وسلم - [2] .
كما أن لأهل البلد أن يجمعوا بين المغرب والعشاء في المسجد ليلة المطر، والبرد الشديد أو الريح إذا كان يشق عليهم الرجوع إلى صلاة العشاء بالمسجد، إذ قد جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة [3] .
(1) رواه مسلم.
(2) متفق عليه.
(3) البخاري.