من المذهب [1] وقد وافقهم الحنفية فيما ذهبوا إليه من كراهة تغيير هيئة الثياب في حق الرجال دون النساء قال صاحب الفتاوى الهندية:"ويكره للرجال تسويد الثياب وتمزيقها للتعزية ولا بأس بالتسويد للنساء، وأما تسويد الخدود والأيدي .. فمن رسوم الجاهلية [2] ."
القول الثالث: أن هجر المصاب للزينة وتغييره لهيئته جائز، وقد ذهب إلى ذلك المجد بن تيمية [3] وجزم به صاحب المنتهى [4] وابن تميم وابن حمدان من الحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
لم يستدل أصحاب القول الأول لمذهبهم، ولكن يمكن أن يستدل له بالآتي:
أن في تغيير المعزي لهيئته بدافع الحزن، مناقضة للصبر على أقدار الله المؤلمة والذي هو واجب بالنص والإجماع.
(1) انظر: الإنصاف (6/ 279) كشاف القناع (2/ 162) .
(2) الفتاوى الهندية (1/ 167) .
(3) انظر: المحرر (1/ 208) .
(4) انظر: شرح المنتهى (2/ 156) .
(5) انظر: الإنصاف (6/ 279) .