فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 126

مشكلة المرافق والخدمات في المرتبة الثالثة بنسبة 14% وأخيرا مشكلة عدم توفير مساكن بديلة.

مجلة الأهرام الاقتصادى الصادرة

بتاريخ 4 يوليو 2005

الوضع الحالى لا يرضاه صاحب خلق قويم ... وعلى المستأجر للعقارات القديمة أن يعلم أنه وقع في إثم وحرج شرعى كبير ... على الرغم من أنه لم يتسبب فيه ... وإنما نتيجة قوانين مجحفة .. إلا أن صمته عن هذا الظلم الذى يقع على أخيه ... لا يرضاه الإسلام مطلقا .... والحل - في رأيه - أن ينصف المستأجر المالك في الأجرة .. بقدر المستطاع في أقرب فرصة تتاح له وليبدأ بنفسه ... حتى يرفع الإثم الشرعى.

الدكتور / محمد صالحين

أستاذ الفكر الإسلامى بكلية دار العلوم - جامعة المنيا

جريدة الأهرام - صفحة فكر دينى - 17/ 5/2005

الفقه الإسلامى أعطى المستأجر الحرية في تأجير شقته المستأجرة فعقد الإيجار يعطى له الحق في استيفاء المنفعة كاملة من العين المؤجرة طوال مدة الإيجار المتفق عليها والمستأجر حر في استيفاء هذه المنفعة على الوجه المعروف عرفا.

فيجوز له أى المستأجر - أن يؤجر العين لغيره ما دام المستأجر الجديد ينتفع بالعين المؤجرة بمعنى إن كانت العين مخصصة للسكن فلا يجوز أن يستأجرها آخر ويحولها على مقهى أو ورشة حدادة على سبيل المثال لأن في هذا إيذاء لجيرانه المهم أن يستوفى المستأجر الأصلى منفعته بنفسه أو بغيره فلا حرج شرعا أن يؤجرها (من الباطن) .. غاية الأمر أن هذا محدد في الفقه بمدة الإيجار المتفق عليها في العقد الأصلى ولايتجاوزها.

الدكتور / حامد أبو طالب

عميد كلية الشريعة - جامعة الأزهر

جريدة الأهرام - صفحة فكر دينى - 17/ 5/2005

هذا الإغلاق والاحتجاز المتعمد للعقارات بلا منفعة مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساكن وعدم استعمالها .. فقال"أتبنون ما لا تسكنون"لأن ذلك يعد إسرافا وتبذيرا وإهدارا للمال العام وإضاعة له.

فإن كان المالك منهى عن بناء ما لا يسكن فمن باب أولى نهى المستأجر عن احتجاز هذه العين التى لا يحتاج إليها على الرغم من أن مالك العقار يكون - في أغلب الأوقات - في حاجة ماسة سواء للانتفاع بها لنفسه أو لأولاده.

الدكتور / محمد المختار المهدى

الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس الجمعية الشرعية

جريدة الأهرام - صفحة فكر دينى - 17/ 5/2005

ركود الأجرة بهذا الشكل مخالف للشريعة الإسلامية لأن الأجرة في العقارات المبنية هى مقابل الانتفاع .. وهذا المقابل يجب أن يكون عادلا وموازيا للمنفعة ومن ثم كانت نظرية الأجر العادل والثمن العادل في الفقه كى يتحقق التوازن المالى بين حقوق المتعاقدين.

المستشار / عاصم أحمد عجيلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت