المهر حق للمرأة شرعه الإسلام؛ ليكون دليلًًا على صدق رغبة الرجل في المرأة، وليكون سبيلًا لتكريمها وإشعارها بقدرها، فالأصل أن الصداق حق للزوجة على زوجها فالله ـ - عز وجل - ـ أمر بإيتاء النساء حقهن من المهور في غير آية من كتاب ... الله ـ - عز وجل - ـ.
1 -يقول الله ـ - عز وجل - ـ {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء: آية 4]
2 -ويقول سبحانه: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: آية 24]
3 -ويقول سبحانه: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [النساء: آيه 19]
4 -ويقول سبحانه: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: آية 34]
5 -وقال سبحانه: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة: آية 10]
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ: ..."أَيّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أوْ حِبَاءٍ أوْ عِدّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النّكَاحِ فَهُوَ لَها، وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِيَهُ، وَأَحَقّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتهُ" [1]
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لما تزوج عليٌّ فاطمة قال له رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ"أعطها شيئًا"قال: ما عندي شيء، قال:"أين درعك الحطمية"وفي رواية قال:"أعطها شيئًا"قلت ـ أي علي: ما عندي
من شيء قال"فأين درعك الحطمية"قلت: هي عندي، قال:"فأعطها إياه" [2]
(1) رواه أبو داوود: كتاب: النكاح، باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا برقم: ... (2129) ص: (242) والنسائي: كتاب: النكاح، باب: التزويج على نواة من ذهب برقم: (3353) ص: (354) ، وأحمد (2/ 182) ، والبيهقي في الكبرى: كتاب الصداق باب: الشرط في المهر برقم: (14206) (7/ 248)
(2) رواه أبو داود: كتاب: النكاح، باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا برقم: (2125، 2126) ص: (242) ، ورواه النسائي: كتاب: النكاح، باب: تحلة الخلوة برقم: (3375) ص: (356) ، والبيهقي في الكبرى: كتاب: الدعوى والبينات، باب: متاع البيت يختلف فيه الزوجان برقم: (21084) (10/ 269) ، وأحمد: (1/ 80)