الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ: قَالَ عليه السلام:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَالْوُقِيَّةُ، أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".قُلْت: أخرجه الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ4 عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ
4 البخاري في"باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"ص 201، ومسلم في"باب ما فيه الزكاة"ص 315 ج 1.