فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 2019

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ

حَدِيثٌ عَنْهُ عليه السلام: قَالَ:"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ"الْحَدِيثَ، قُلْت: أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ1، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي"الشُّرْبِ"، وَابْنُ مَاجَهْ فِي"التِّجَارَاتِ"، وَالْبَاقُونَ فِي"الْبُيُوعِ"كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ"، انْتَهَى.

1 عند البخاري في"المساقاة - في باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو في نخل"ص 320 - ج 1، وعند مسلم في"البيوع - باب من باع نخلًا عليها تمر"ص 10 - ج 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت