بَابُ الْأَيْمَانِ فِي الطَّلَاقِ
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ: قَالَ عليه السلام: {لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ} ; قُلْت: أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ 2 فِي"سُنَنِهِ"عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ , وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ} انْتَهَى.
{حَدِيثٌ آخَرُ} : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ} انْتَهَى. وَجُوَيْبِرٌ ضَعِيفٌ
2 عِنْد ابْن مَاجَه كلا الْحَدِيثين"بَاب لَا طَلَاق قبل النِّكَاح"ص 148.