لا بد أن يحتمل وجهًا من أوجه اللغة العربية وصح إسناده، كذلك أن يكون مطابقًا للرسم العثماني أن يكون محتملاً يحتمله الرسم العثماني وصح سنده وله وجه في لسان العرب، حينئذٍ ثبت أنه قرآن متى ما صح السند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أقرأ بكذا ولو كان واحدًا نقول: هذا قرآن، وهذا عند القراء خلافًا للأصوليين، الأصوليين لا يثبتون القرآن إلا ما كان متواترًا، وبينهم خلاف هل هو خاصٌ بالسبعة دون الثلاث أو لا؟ قلنا: هذا عند القراء كل قراءةٍ وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً هذا الركن الأول، ووافقت العربية ولو بوجه واحد هذا الركن الثاني، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلمٍ أن ينكرها سواءٌ كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المتبوعين، ومتى أختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح به الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يُعرف عن أحدٍ منهم خلافه، ذكر ذلك ابن الجزري في كتابه (( النشر في القراءات العشر ) )حكى الإجماع إجماع السلف والخلف أن أئمة القراء على هذا، أنه متى اجتمعت هذه الأركان الثلاث حينئذٍ هو القرآن فإن اختل ركنٌ واحدٌ فليس بقرآن، بل هي قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة، إذًا صح سندًا ولا يُشترط في صحة الإسناد أن يكون متواترًا، لا يشترط في الصحة أن يكون متواترًا، بل متى ما وجد فيه صفات القبول حينئذٍ حكمنا عليه بأنه قرآن، وإلا فلا، أما عند الأصوليين فالقراءة الشاذة عندهم هي ما عدا المتواتر، ما تواتر هو القرآن، ما لم يتواتر فهو شاذ، وأكثرهم خصوا المتواتر بالسبعة فما عداها فهي شاذة، وهذا غلط، الصواب أن الثلاث من المتواتر، واضح هذا؟ (أو صح عن المصطفى عليه السلام) ، (وكل ما جاء في القرآن أو) هذه أو للتنويع، (أو صح عن المصطفى) مصطفى مأخوذ من الصفوة وهو الخالص من الكدر، و (أو) كما ذكرنا للتنويع، (أو صح) علق الحكم المصنف هنا بالصحة، ومعلوم أن صح مأخوذ من الصحة، والصحة هذه نوعٌ من أنواع الحديث عند أهل الحديث، القسمة ثلاثية: صحيحٌ، وحسنٌ، وضعيف. فالأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح، وضعيف، وحسن.