الثالث: أن يسب صحابيًا واحدًا تواترت النصوص بفضله كأبي بكرٍ فقط مثلاً أو عمر، فيطعن في دينه وعدالته لما فيه من تكذيبٍ لهذه النصوص المتواترة، والإنكار لحكمٍ معلوم من الدين بالضرورة، حينئذٍ هو أنكر معلوم من الدين بالضرورة، وهو ما جاءت النصوص ببيان فضله حينئذٍ ما حكمه؟ حكمه كسابقه هذا يعتبر كافرًا. قال مالك رحمه الله تعالى: من شتم أحدًا من أصحاب محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - أبا بكرٍ أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال: كانوا على ضلالٍ وكفرٍ قُتِلَ. يعني: ردة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن من يشتم أبا بكرٍ وعمر وعائشة؟ فقط الثلاثة، عن من يشتم أبا بكرٍ وعمر وعائشة؟ فقال رحمه الله تعالى: (ما أراه على الإسلام) . ما أراه على الإسلام يعني: ليس بمسلم كافر، من قذف عائشة فهو مرتد يجمع عليه السنة وسئل عن من يشتم عثمان فقال: هذه زندقة هذه زندقة والزنديق كافر. وسئل عن من شتم أبا بكرٍ قال: كافر. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسأله كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواره في حفرته لا تنجسوا أيديكم. هذا كافرٌ نجس، وبعض أهل العلم لا يعد هذا النوع أو هذا السب إذا تعرض لشخص واحد أنه كفر بل يرى أنه فسقٌ وأنه يؤدب والصحيح أنه يعتبر كافرًا.
الرابع: من سب الصحابة أو بعضهم سبًّا لا يقدح في إسلامهم. يعني: لم يكفرهم ولم يضللهم ولم يفسقهم وإنما قال هم جبناء مثلاً هذا لا يتعلق بالعدالة لو قال: هم قليل العلم أو لا معرفة لهم بالسياسة ونحو ذلك هذه الألفاظ وإن كان فيها نوع سبٍّ إلا أنه لا يتعلق بالعدالة مثل وصفه بالبخل أو الجبن أو قلة معرفةٍ بالسياسة ونحو ذلك فهو هذا الساب لا يعتبر كافرًا لأنه ليس بكفرٍ ولكن يستحق فاعله التعزير والتأديب، وكذلك لو سب صحابيًا لم يتواتر النقل بفضله سبًّا يطعن في دينه فلا يكفر بهذا السبب. يعني: هذا النوع تضمن نوعين من سب سبًّا لا يقدح في العدالة كوصف بالجبن والبخل وقلة العلم ونحو ذلك. ثانيًا: سب صحابيًا في عدالته، لكن الصحابي هذا لم يكن معلوم من الدين بالضرورة من حيث ثبوت الفضل له [هذا النوع] هذا النوعان لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر مكفرًا لعدم إنكاره معلومًا من الدين بالضرورة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من سبهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، لا نحكم بحفره بمجرد ذلك لا نقل به كفر حينئذٍ لا نحكم بكفره مجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لا يكفرهم من أهل العلم. ورد حتى الإمام أحمد أن من طعن في الصحابة ليس بكافر المراد به من طعن فيهم أو سبهم بسبٍّ لا يرجع إلى عدالتهم وإسلامهم. يعني: هذا النوع، فكل لفظٍ جاء عن مالك أو عن الفضيل بن عياض أو القاضي أو أحمد بن حنبل أو غيره مضمونه أن من سب الصحابة لا يكفر فهو محمول على هذا النوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. دد