فهرس الكتاب
الصفحة 369 من 401

حينئذٍ فاسق بكبيرة أو فاسق ببدعة، حينئذً وقع في نزاع هل يعيد الصلاة أم لا؟ إذا قلنا: لا تصح خلف فاسق كالكاذب والمبتدع معه مثله، مرادهم بهذا القول فيما إذا أمكن أن يصلى خلف غيره، وأما إذا لم يتمكن فحينئذٍ يتعين الصلاة خلفه. والفاسق والمبتدع بدعة غير مكفرة صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته وكره بعضهم الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فإذا كان كذلك فحينئذٍ يجب أن ينكر عليه، والصلاة خلفه إقرار له إذا كان كذلك يتعين ألا يصلي خلف وذلك فيما أمكن أن يصلي خلف غيره، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل منهما برأ كان أو فاجرًا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة.

إذا لماذا ينصون على الصلاة صلاة الجمعة لأنها ما كانت تقام إلا بالإمام الذي هو ولي للمسلمين. (قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض - يعني مستمر - منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار» . رواه أبو داود) . والحديث ضعيف فيه مجهول. إن كان ضعيفًا فحينئذٍ لا يُعتمد عليه، ثم لو صح فقوله: «الكف عمن قال لا إله إلا الله» مقيد بسائر النصوص الدالة على الشروط الثقيلة من اعتباره، ولا نكفره بذنب أي لا يخرج به عن الملة. إن صح الحديث حينئذٍ لا يحتج بهذا النص على إثبات المذهب الآخر. دد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام