فهرس الكتاب
الصفحة 292 من 401

النوع الأول: ما يخرج المرء من الإيمان بتركه وهو: الشهادتان، ما يخرج المرء من الإيمان بتركه، لأنه يقال: هل كل قولٍ باللسان إذا تركه العبد خرج من الإيمان؟ الجواب: لا، هذا مذهب الخوارج المعتزلة أن كل آحاد العبادات إذا تركها خرج من الواجبات أو فعل المحظورات مقيد بهذا، حينئذٍ نقول: (قولٌ باللسان) من القول باللسان ما تركه يفوت الإيمان من أصله، وهذا محصورٌ في الشهادتين، ومن قول اللسان ما تركه ما لا يفوت الإيمان من أصله، بل يبقى على إيمانه، وهذا يشمل نوعين:

الواجبات.

والمستحبات.

الواجبات التي لا أثر لها في الأصل الإيمان

كرد السلام مثلاً واجب، رد السلام واجب، السلام عليكم وعليكم السلام، لو ترك رد السلام ترك واجبًا، خرج من الدين؟ خرج من الإيمان؟ لا لم يخرج من الإيمان قولاً واحدًا، حينئذٍ ترك واجبًا أو عطس بجوار شخصٍ ولم يشمته، تشميت العاطس واجب حينئذٍ نقول: ترك واجبًا لكنه لا يعود إلى الإيمان فينقضه من أصله، بل هو باقٍ على أصل الإيمان، فتركه بعض الواجبات لا يؤدي إلى فوات هذا الركن.

ثانيًا: منه ما هو مستحب، كالتسبيح أذكار الصباح والمساء مثلاً حينئذٍ نقول: لو تركها عامدًا ولو عمدًا هل فوات هذه الأقوال يفوت أصل الإيمان؟ الجواب: لا، هل يفوت كمال الإيمان الواجب؟ الجواب: لا، لماذا؟ لأنه لا ينقص الإيمان الشرعي إلا بفوات واجبٍ أو فعل محظورٍ، ولذلك إذا علق نفي الإيمان على قولٍ أو على فعلٍ دل أن ذلك القول أو الفعل واجبٌ، لأن كمال الإيمان الواجب ما لا يحصل إلا به فهو واجبٌ، حينئذٍ نقول: لو قيل: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان نفى، النفي هنا لأي شيء للكمال لأصل الإيمان أو لكماله الواجب أو لكماله المستحب؟ نقول: لكماله الواجب، ولا نحمله على المستحب، لأنه لا ينفى كما قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشريعة لا ينفى إلا الشيء الواجب، وأما المستحب لا يتسلط عليه النفي البتة، حينئذٍ نحمل هذا النص مثلاً لا إيمان لمن لا أمانة له على نفي الكمال الواجب، وأما ترك المستحبات القولية، فهذه لا يتعلق به نفيٌ البتة، إذًا (قولٌ باللسان) هذا الركن الأول، والمراد به النطق والتلفظ، وهو مرادفٌ للكلام عند النحاة، ثم فواته من أصله بالكلية إذا لم يأتي بالشهادتين فليس بمؤمن بل هو كافر إن كان أصليًّا فهو على ما هو عليه، وإن كان مرتدًا لا يرجع إذا فعل أمرًا شركيًّا ينقض لا إله إلا الله إلا بالتصريح بـ لا إله إلا الله، ثم إذا ترك واجبًا لا يعود إلى أصل الإسلام والإيمان بالنقض لا يعتبر مؤثرًا في أصل هذا الركن بل هو مؤمنٌ لكنه فاسقٌ إذا ترك واجبًا، مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته كما سيأتي، وإذا ترك قولاً مستحبًا لا أثر له بالإيمان الواجب. دد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام