أخت عكاشة. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، وهو يقول:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. فنظرت في الروم وفارس. فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا".
ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ذلك الوأد الخفي".
صحيح ابن حبان: عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم). قال مالك: والغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
شرح النووي على مسلم: المراد بالغيلة: أن يجامع امرأته وهي مرضع. وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل. وقال العلماء سبب همه صلى الله عليه و سلم بالنهى عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع.
سبل السلام للصنعاني: اشتمل الحديث على مسألتين: الأولى (الغيلة) المراد بها مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع. والمسألة الثانية (العزل) وهو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. وقال الجمهور يجوز عن الحرة بإذنها وعن الأمة السرية بغير إذنها ولهم خلاف في الأمة المزوجة بحر.
وكنا نعزل فقالت اليهود: تلك الموءودة الصغرى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال"كذبت اليهود ولو أراد الله خلقه لم تستطع رده".
11 -مشروعية تحديد النسل (اباحة العزل)