في دبرها. شرح النووي على مسلم: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال.
عون المعبود للابادي: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) والحديث يدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. والأصل تحريم المباشرة إلا لما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل له قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله فأباح موضع الحرث والمطلوب من الحرث نبات الزرع فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة وهو لا يكون إلا في القبل فيحرم ما عدا موضع الحرث ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع وأما محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. فيض القدير للمناوى: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر وما نسب إلى مالك في كتاب السر من حل دبر الحليلة أنكره جمع.
صحيح الترغيب والترهيب: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها.
مشكاة المصابيح: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"لا ينظر الله عز و جل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها".
سبل السلام للصنعاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ملعون من أتى امرأة في دبرها". ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. والأصل تحريم المباشرة إلا ما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل له قوله: {فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وقوله: فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ