سنن ابن ماجه: عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا نكاح إلا بولي) .
فتح الباري لابن حجر: لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال. وعن بن عباس: لا نكاح الا بولي مرشد أو سلطان. قوله: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما أربع صور: تزويج الأب البكر وتزويج الأب الثيب وتزويج غير الأب البكر وتزويج غير الأب الثيب وإذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصور:
فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا. والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا. والثيب غير البالغ يزوجها أبوها كما يزوج البكر وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر. والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء, ولا اجبار للأب عليها إذا امتنعت.
شرح النووي على مسلم - (باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت) : قوله صلى الله عليه و سلم (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال أن تسكت) . وفي رواية الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها. وفي رواية الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وأذنها سكوتها. وفي رواية والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وأذنها صماتها. قال العلماء الايم هنا الثيب. والصمات هو السكوت. قوله صلى الله عليه و سلم: (أحق من وليها) هل هي أحق بالإذن فقط أو