فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 226

النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.

صحيح أبي داود: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.

عون المعبود للابادي: (فإن استطاع أن ينظر إلى ما) أي عضو (يدعوه) أي يحمله ويبعثه (فليفعل) الأمر للإباحة للحديث: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها. وحديث محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا ألقى الله عزوجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. قال النووي فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كراهته وهذا خطأ مخالف لصريح الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها.

سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك: أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة. فقال له النبي صلى الله عليه و سلم (اذهب فانظر إليها. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) . ففعل. فتزوجها. فذكر من موافقتها.

وعن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال (اذهب فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت