فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 226

صحيح أبي داود: عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها.

تحفة الأحوذي للمباركفوري: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها) : فإنه في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية والاية في ابتداء النكاح فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية.

نيل الأوطار: وقال الإمام أحمد يد لامس تعطي من ماله: قلت: فإن أبا عبيد يقول من الفجور. قال ليس عندنا إلا أنها تعطى من ماله ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر. وسئل عنه ابن الأعرابي فقال من الفجور. وقال الخطابي معناه الزانية وأنها مطاوعة لمن أراد لا ترد يده. وأنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا. للآية: {وحرم ذلك على المؤمنين} فإنه صرح في التحريم. واختلفوا في قوله تعالى {وحرم ذلك على المرمنين} هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم وهل الإشارة في قوله ذلك على الزنا أو إلى النكاح قال وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم.

المجموع للنووي: أن مرثد بن أبى مرثد الغنوى كان يحمل الاسارى بمكة، وكان بمكه بغى يقال لها عناق وكانت صديقته قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال: فسكت عنى فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعاني فقرأها على وقال: لا تنكحها). والمنع لمن كانت مستمرة في مزاولة البغاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت