فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 226

هذه الاية استنبط احكام الوصية الواجبة.

ولنقرب المعني الي العقول اولا ثم الي القلوب:

ساضرب مثلا افتراضيا: هب ان رجلا يدعي الشيخ حسن يمتلك قطعة ارض زراعية يعمل فيها هو وابنه المسمي سعد, ومع مرور الايام, وبالجد في العمل اصبحت القطعة قطعتين وثلاث, وتزوج الابن المسمي سعد وانجب, وماتت زوجة الشيخ حسن, وتزوج الاب وانجب.

واقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالي ان يموت الابن البكر المسمي سعد في حياة ابيه الشيخ حسن: وطبقا لاحكام المواريث فانه بعد موت الشيخ حسن لا يرث من التركة واولاد سعد شيئا مع ان والدهم كان سببا في تكوين هذه الارض. ومع النص: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} .

ونظر المشرع المصري الي مثل هذه الحالة وانشأ قانون الوصية الواجبة, الي جانب قانون المواريث ليرفع الظلم عن المظلومين.

ومع ان هناك النصوص القرآنية والاحاديث النبوية فانه لابد من قانون المواريث لنتلافي اجتهادات صحابة الرسول واقوال الفقهاء المتضاربة في احكام المواريث.

من تجب له الوصية الواجبة في القانون:

1 -اولاد الابناء من اولاد الظهور, وهم لا ينتسبون الي الميت بانثي: كابن الابن, وابن ابن الابن, وبنت ابن الابن, وان نزلت طبقاتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت