فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 226

الزوج (من النصف إلى الربع) - الزوجة (من الربع إلى الثمن) - الأم (من الثلث إلى السدس) - الأخت لأب (من النصف إلى السدس) - ببنت الابن (من النصف إلى السدس) .

2 -انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.

الأخوات مع البنات معصبات فلو كانت بنت أو بنت ابن معها أخت شقيقة أو لأب لكان للبنت النصف والباقي للأخت تعصيبًا (البنت عصبة مع البنات) أما لو كان معها أخ (تكون عصبة به) فإنها تقتسم معه الباقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

3 -انتقال من فرض غلى تعصيب أقل منه كانتقال - ذوات النصف إلى التعصيب بالغير.

فالبنت ترث فرضًا النصف وترث مع أخوها الشقيق تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون بذلك ورثت الثلث بدل النصف وكذلك بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.

4 -انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه - كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض

فلو كان هناك زوجة وأب فللزوجة الربع فرضًا وللأب الباقي (ثلاثة أرباع) فرضًا وتعصيبًا لكن لو وجد ابن (أو أي فرع وارث) أنتقل الأب إلى الفرض فيكون للزوجة الثمن والأب السدس والباقي للابن فيكون انتقل من ثلاثة أرباع تعصيبًا إلى السدس فرضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت