صحيح البخارى: قال النبي صلى الله عليه و سلم (لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) . [ش (لا تنتقب) لا تغطي وجهها. (القفازين) تثنية قفاز وهو شيء يلبس في اليدين ويزر على الساعدين اتقاء من البرد أو سترا للكفين] :
فتح الباري لابن حجر: عن نافع موقوفا على بن عمر ومعنى قوله ولا تنتقب أي لا تستر وجهها.
تحفة الأحوذي للمباركفوري: (ولا تنتقب المرأة الحرام) أي المحرمة أي لا تستر وجهها بالبرقع والنقاب (ولا تلبس القفازين) القفاز شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد ويكون فيه قطن محشو.
= أن الحاج يمنع من أمور: لبس المخيط أو المحيط. فعورة الرّجل ما بين سرّته إلى ركبته
= ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. وحد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها؛ ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما.
اذا النقاب ليس من الاسلام في شيء, ولكن لا استطبع ان احرمه, ولا يستطيع احد ان يفرضه.
رابعا- المراة كائن محترم فعال