فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 226

الشافعى هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال.

وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.

والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها.

وفى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضا) .. وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم (لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه) .

وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول(إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذى كان في يدل، هو في يدك اليوم.

فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال.

فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه.

فقال يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج)ومعنى (لا تنهكى) لا تبالغى في القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار اختفضن(أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن في الخفاض) وهذا الحديث جاء مرفوعا (نيل الأوطار للشوكانى ج - 1 ص 113)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت