فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 226

(ادلة الاحكام) : باب النفقات

(( تاخذ المراة من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف - النفقة واجبة لمن يعول - ولا يضرب الوجه ولا يقبح - اشد الاثم أن يضيع من يعول - إبدأ بنفسك فتصدق عليها - التفريق بين الزوج وامرأته لعدم النفقة - تشديد الوصية بالام ) )

= {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق: 7] } }.

1 -تاخذ المراة من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف

صحيح البخارى: عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا؟. قال (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف) . (شحيح) بخيل مع الحرص. (جناح) إثم. (سرا) أي دون علمه وإذنه. (بالمعروف) حسب عادة الناس في نفقة أمثالك وأمثال أولادك] .

صحيح مسلم: دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت