7_ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ص قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) [1] .
ووجه الدلالة: أنه عبر بالاقالة عن الفسخ أي مخافة أن يختار الفسخ وذلك لأنه أثبت الخيار لكل منهما مالم يتفرقا ثم ذكر الاقالة ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاقالة فتعين أن يكون المراد الفسخ بعد المفارقة التي يترتب عليها لزوم العقد.
وروي البيهقي حديث عمرو بن شعيب في سننه بلفظ: (أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار) [2] .
ووجه الدلالة: أنه ذكر لفظ مكانهما في الحديث وهذا دليل صريح في إثبات خيار المجلس قال ابن عبدالبر: (وإذا ثبت لفظ مكانهما لم يبق للتأويل مجال وبطل بطلانا ظاهرًا حمله على تفرق الأقوال [3] .
8_ حديث سمرة بن جندب قال قال رسول الله ص: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) [4] .
(1) رواه أبو داود ج 2 ص 245، ورواه الترمذي ج 2 ص 360. ورواه النسائي ج 7 ص 252. قال في نيل الأوطار
ج 5 ص 212 أخرجه البيهقي وحسنه الترمذي.
(2) هذه إحدى روايات حديث عمرو بن شعيب الذي رواه أبو داود ج 2 ص 245 والنسائي ج 7 ص 252 والترمذي
ج 2 ص 360، وقال فيه نيل الأوطار ج 5 ص 212 أخرجه البيهقي وحسنه الترمذي.
(3) أنظر سبل السلام ج 3 ص 4.
(4) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 84 وصحيح مسلم ج 5 ص 9.