الصفحة 37 من 189

وفي لفظ (البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له [1] وفي لفظ قال المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعان على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع [2] .

وبعد سياقنا لهذه الروايات الصحيحة الصريحة في ثبوت خيار المجلس نذكر قول ابن عبدالبر في التمهيد بعد سياقه للحديث من طرق متعددة قال مالفظه (أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي ص وأنه من أثبت ما نقله الآحاد [3] .

وقال ابن رشد بعد سياقه لحديث ابن عمر وهذا حديث اسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها حتى لقد زعم أبو محمد [4] أن مثل هذا الاسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الآحاد [5] .

5_ وفي رواية للبخاري ومسلم: (فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه [6] .

6_ حديث حكيم بن حزم أن رسول الله ص قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) [7] .

(1) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 83 وصحيح مسلم ج 5 ص 10.

(2) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 84 وصحيح مسلم ج 5 ص 10.

(3) العدة للصنعاني على الأحكام لابن دقيق العيد ج 4 ص 3.

(4) المقصود بأبي محمد ابن حزم الظاهري صاحب المحلى.

(5) بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 89.

(6) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 83 وصحيح مسلم ج 5 ص 10.

(7) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 84 وصحيح مسلم ج 5 ص 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت