أدلة المثبتين لخيار المجلس: (وهم الشافعية والحنابلة والظاهرية) .
1_ ما رواه مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله ص (البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) انتهى بلفظ الصحيحين [1] .
2_ وفي لفظ للبخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعًا أو بخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) [2] .
3_ وفي لفظ للبخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر قال رسول الله ص: (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه مالم يتفرقا أو يكون بيعهما على الخيار فإن كان بيعهما على خيار فقد وجب البيع) [3] .
4_ وفي لفظ للبخاري ومسلم عن ابن عمر قال رسول الله ص كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار [4] .
وفي لفظ (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار [5] .
(1) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 84 وصحيح مسلم ج 5 ص 10.
(2) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 84 وصحيح مسلم ج 5 ص 10.
(3) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 84 وصحيح مسلم ج 5 ص 10.
(4) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 84 وصحيح مسلم ج 5 ص 10.
(5) رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ج 3 ص 84 وصحيح مسلم ج 5 ص 10.