الرابع: ألا يكون في المعارضة تملك قهري.
الخامس: أن تكون المعاوضة غير جارية مجرى الرخص.
وبهذه النصوص يتبين أن العقود التي يدخلها خيار المجلس هي عقد البيع المطلق، السلم، والهبة بشرط العوض، وبيع الطعام بالطعام، والتولية أو صلح المعاوضة على غير منفعة أما العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس فهي النكاح، الخلع الاجارة، الهبة بلا عوض، وصلح الحطيطه الشفعة، المساقاة، الشركة، القراض، الرهن [1] .
أما الحنابلة فيثبتون خيار المجلس في أمور:
الأول: الشركة في ملكه.
الثاني: الصلح عل مال.
الثالث: الاجارة على عين.
الرابع: الهبة بشرط العوض.
الخامس: كل عقد بيع قبضه شرط في صحته [2] .
والعقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس عندهم هي:
النكاح، والخلع، والوقف، والهبة بغيرعوض، الرهن، ولا خيار لكل من الضامن والكفيل والمكاتب وكذلك لا يثبت في كل عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعاله والوكالة والوديعة والوصية.
أما المساقاة والمزارعة والحوالة والشفعة والسبق والرمي فقيل يثبت فيها الخيار وقيل لا يثبت [3] .
الفصل الثاني
خلاف العلماء في خيار المجلس وأثر هذا الخيار، وتحته مبحثان:
الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس.
الثاني: أثر خيار المجلس.
المبحث الأول
خلاف العلماء في خيار المجلس:
أ_ أقوال العلماء في خيار المجلس.
ب_ منشأة الخلاف في خيار المجلس.
ج_ أدلة المثبتين لخيار المجلس.
د_ أدلة النافين لخيار المجلس.
هـ_ مناقشة المثبتين لأدلة النافين.
و_ مناقشة النافين لأدلة المثبتين عليهم.
ز_ الترجيح.
خلاف العلماء في خيار المجلس
(1) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ج 2 ص 70 ـ 171.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ج 2 ص 172.
(3) ملخص من المغني والشرح الكبير ج 4 ص 62/ 63.