الصفحة 19 من 189

ب_ معنى خاص هو معاوضة عين بدين على سبيل التراضي.

ثانيًا: ينقسم البيع باعتبر معناه إلى عدة أقسام:

أ_ المقابضة: وهي بيع العين بالعين بشرط أن لا تكون هذه العين أو تلك من النقود فهي بيع السلع الحاضرة بالسلع الحاضرة ولا تنعقد إلا منجزة.

ب_ الصرف: وهو بيع الثمن المطلق وهو النقود بالثمن المطلق ولا ينعقد إلا منجزًا.

ج_ السلم: هو بيع الدين بالعين أي بيع آجل وهو الدين بعاجل وهو العين فالمبيع موصوف في الذمة أما الثمن فمعجل.

د_ البيع المطلق: وهو بيع عين بدين وهو البيع بمعناه الخاص.

ثالثًا: ينقسم البيع المطلق بالنظر إلى انعقاده إلى ما يأتي:

1_ بيع صحيح: وهو ما شرع بأصله ووصفه أي ما توافرت فيه شروط الانعقاد [1] والصحة.

ب_ بيع فاسد: وهو ما شرع بأصله لا بوصفه وهو ما توافرت فيه شروط الانعقاد ولم تتوافر فيه شروط الصحة.

ج_ بيع باطل: ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه وهو ما لا تتوافر فيه شروط الانعقاد ولا شروط الصحة.

رابعًا: وينقسم البيع الصحيح إلى ما يأتي:

أ_ بيع نافذ: وهو ما صدر ممن يملك ولاية إبرامه.

ب_ بيع موقوف: وهو ما صدر ممن لا يملك ولاية إبرامه فيكون موقوفًا على اجارة من يملك ولاية ابرامه.

ج_ بيع لازم: وهو البيع الذي لا خيار فيه.

د_ بيع غير لازم: وهو البيع الذي يثبت فيه الخيار.

خامسًا: وينقسم البيع المطلق من حيث طريقة تحديد المبيع إلى ما يأتي:

أ_ بيع عادي: يتم فيه تحديد المبيع بالوصف أو بالرؤية أو بالتعيين.

ب_ بيع بالعينة أو الأنموذج: ويتم تحديد المبيع فيه على أساس مطابقته للعينة أو الأنموذج.

ج_ بيع التجربة: ويتم تحديد المبيع فيه عن طريق التجربة.

(1) شروط الانعقاد والصحة واللزوم مضت عند الكلام على العقود. وقد راعيت تقسم الحنفية لما فيه من مزيد تفصيل

بخلاف الجمهور الذين لا يفرقون بين الفاسد والباطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت