الصفحة 178 من 189

وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل كالولد والثمر واللبن فإنها لا تمنع الرد بالعيب فإن شاء المشتري ردهما جميعًا وإن شاء رضى بهما بجميع الثمن.

وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل كالغلة والكسب فإنها لا تمنع الرد بالعيب لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة وإنما هي مملوكة بملك الأصل فبالرد يفسخ العقد في الأصل وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري.

وإن وحدثت الزيادة بعد القبض فلا يخلو. وإن كانت متصلة متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب بل يردها المشتري مع الأصل ويأخذ الثمن وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب ويرجع المشتري على البائع بنقصان الثمن وإن كانت ازيادة منفصلة متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعيب ويرجع المشتري بنقصان الثمن لأن الزيادة حصلت في ضمان المشتري.

وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولده من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب ويرد الأصل على البائع والزيادة تكون للمشتري.

(ب) النقصان:

إذا نقص المبيع فلا يخلو النقص. إما أن تكون قبل القبض ويكون النقصان بغير فعل المشتري أو فعل أجنبي أي بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية فهذا ومالم يكن به عيب سواء فيكون للمشتري الخيار بين رد المبيع وبين أخذ المبيع وطرح قدر النقصان.

وإن كان النقصان بفعل المشتري فليس له رد المبيع وإنما له أخذ قدر نقصان العيب.

وإن كان النقصان بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار بين رد المبيع وأخذ جميع الثمن وبين أخذ المبيع وعليه أن يتبع الجاني بالأرش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت