وشروط الصحة [1] وشروط النفاذ [2] وشروط اللزوم [3] كعقد الإجارة.
2)عقد صحيح نافذ غير لازم: وهو العقد الذي توافرت فيه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ دون اللزوم كعقد الوكالة.
3)العقد الموقوف هو الذي لم تترتب عليه آثاره بسبب نقص أهلية العاقد كتصرف الفضولي.
أقسام العقد من حيث التنجيز وعدمه:
1)عقد منجز: وهو الذي صدر دالًا على انشائه في الحال وترتب آثاره عليه بمجرد صدوره كأن يقول بعت لك هذا القلم بريال فيقول المشتري قبلت.
2)عقد مضاف: هو ما صدر دالا على انشائه في الحال وترتب آثاره عليه في المستقبل مضافًا إلى زمن مستقبل كأن يقول أجرت لك هذا المنزل العام القادم بألف ريال لمدة سنة فيقول المستأجر قبلت.
3)عقد معلق: وهو ما راتبط وجوده بوجود أمر آخر بأداة من أدوات الشرط كأن يقول إن ربحت في تجارتي فقد أجرت لك هذا المنزل.
وهذا العقد لا يوجد ولا تترتب عليه آثاره إلا إذا وجد ما علق عليه.
الأصل في حرية التعاقد:
للعلماء اتجاهان في حرية التعاقد، الاتجاه الأول لابن تيمية والثاني لابن حزم:
الاتجاه الأول
يقول أصحاب هذا الاتجاه الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وابطاله نصًا أو قياسًا.
(1) شروط الصحة هي: 1) خلو العقد من الربا. 2) خلو العقد من شرط مفسد. 3) القدرة على تسليم المحل.
4)علم المحل علمًا نافيًا للجهالة 5) الرضا التام من المتعاقدين.
(2) شروط النفاذ هي: 1) ولاية العاقدين. 2) عدم تعلق حق الغير بالمحل.
(3) شروط اللزوم هي: 1) خلو العقد من الخيارات. 2) ألا يقل العقد الفسخ بإرادة منفردة ـ أنظر الفتاوى الكبرى
لابن تيمية ج3 ص406 وتاريخ التشريع الإسلامي لعبد العظيم شرف الدين ج1 ص492 والمدخل الفقهي العام
ج1 ص340 والفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى ج1 ص356.