الصفحة 149 من 189

4)وعن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في عبد اشترى فمات في الثلاثة الأيام فجعله عمر من الذي باعه.

5)وعن ابن شهاب قال القضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص سنه.

قال ابن شهاب وسمعت سعيد بن المسيب يقول العهدة من كل داء عضال نحو الجذام والجنون والبرص.

وعن يحي بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه قال لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهده السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول عليه رد عليه ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال [1] .

6)واحتج مالك أيضا بعمل أهل المدينة الذي تؤيده الأثار السابقة.

7)ولأن الحيوان يكون فيه العيب ثم يظهر.

أدلة الجمهور:

1)قالوا هي مخالفة للأصول وذلك أن المسلمين مجموعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد [2] قبضه من المشتري فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت ولهذا ضعف عند مالك في أحد الروايتين عنه أن يقضي بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفًا في البلد أو يشترط.

2)وروى الشافعي عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال ما علمت فيها أمرًا سالفا [3] .

3)وأيضًا فالعيب ظهر في يد المشتري ويجوز أن يكون حادثًا فلم يثبت فيه الخيار كسائر المبيع أو ما بعد الثلاثة والسنة.

مناقشة الجمهور لأدلة المالكية:

(1) تكملة المجموع ج12 ص125.

(2) العبارة في بداية المجتهد ج2 ص176 (قبل قبضه) وأظنها خطأ مطبعي صوابها (بعد قبضه) .

(3) بداية المجتهد ج2 ص176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت