الصفحة 147 من 189

1_ عامة وهي عهدة الإسلام من درك المبيع عن عيب أو استحقاق وهي على متولى العقد إلا الوكيل فلا عهدة عليه في صورتين وإنما هي على الموكل والصورتان هما:ـ

الأولى: أن يصرح بالوكالة.

الثانية: أو يعلم العاقد معه أنه وكيل وهذا في غير المفوض وأما هو فالعهدة عليه لأنه أحل نفسه محل البائع وكذا المقارض والشريك المفوض في الشركة.

ب_ خاصة وهي عهدة الرقيق وهذه على قسمين:

الأولى:

عهدة ثلاث أي ثلاثة أيام وهي قليلة الزمان كثيرة الضمان لأنه يرد فيها بكل حادث.

الثانية:

عهدة سنة وهي طويلة الزمان قليلة الضمان إذ فيها بعيوب ثلاثة فقط.

فعهدة الثلاث يرد فيها بكل عيب حادث في دينه كزنا وسرقة أو بدنه كعمى أو وصفه كجنون وصرع واباق.

وعلى البائع زمنها النفقة على الرقيق من طعام ولباس وغيره، وله الأرش إن جنى عليه زمنها وكذا ماوهب للرقيق زمنها إلا أن يستثنى ماله عند البيع فإن استثناه المشتري كان له ماوهب زمنها [1] . وعهدة السنة يرد فيها بثلاثة أدواء خاصة وهي الجذام والبرص والجنون واختصت عهدة السنة بهذه الأدوار الثلاثة لأنها تتقدم أسبابها ويظهر منها ما يظهر في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجر الله العادة من حصول ذلك الداء في فصل دون فصل.

ابتداء مدة العهدة:

وابتداء العهدتين أول النهار وهو طلوع الفجر من اليوم المستقبل لامن يوم العقد.

شروط العهدة:

1)أن يشترط العمل بها عند البيع أو يعتاده الناس أو يحملهم السلطان عليها.

2)وهي تختص بالرقيق ذكرًا كان أو أنثى.

3)ألا يستثنى الرد بعيب معين فيها كاباق أو سرقة فإن استثنى فلا رد به.

مسقطات العهدة:

1)يبطل حكم العهدة عمن باع بالبراءة.

2)كذلك يسقط حكمها فيما إذا باع السلطان لغريم أو من مال يتيم.

3)ويسقط حكمها إن شرط سقوطها ابتداء.

(1) الشرح الصغير ج3 ص20 ـ 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت