الصفحة 143 من 189

2_ أن يظهر من المشتري ما يدل على رضائه بالمبيع بعد الاطلاع على العيب.

3_ أن يكون المبيع رقيقًا فقط وأن يكون البائع حاكما أو وارثا ويبيعه بالبراءة من كل عيب.

4_ أن يزول العيب قبل الرد إلا أن يكون محتمل العود إذا قال أهل الطب أنه يحتمل عوده فإن له رده بذلك العيب.

الشافعية:

إذا حدث بالمبيع عند المشتري عيب بآفة"أو جنابة وعلم به عيبًا قديمًا لم يملك الرد قهرا لا ضراره بالبائع ولا يكلف المشتري ارضاء به فإن اتفقا على الفسخ والرجوع على المشتري بأرش العيب الحادث أو على الاجازه والرجوع على البائع بأرش القديم قبل منهم ذلك وإن لم يتفقا على ذلك وطلب أحدهما الفسخ ؤمن الرجوع بالأرش وطلب الاجازه والرجوع ب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت