1_ الزيادة المتصلة المتولدة من المبيع قبل القبض أو بعده لاتمنع الرد فإذا كبر الحيوان المبيع وحصل فيه سمن وهو في يد البائع أو بعد تسليمه للمشتري فكبره أو سمنه غير مانع من الرد، وعليه فإذا أخرجه المشتري من ملكه بعد هذه الزيادة له الرجوع بنقصان الثمن وقد جاء في الباب ؤالثامن من (الهندية) [1] فإن أبى المشتري وأراد الرجوع بالنقصان وقال البائع لا أعطيك نقصان الثمن ولكن رد\ على المبيع حتى أرد عليك جميع الثمن فليس للبائع ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أما عند الإمام أحمد رحمه الله فله ذلك.
2_ الزيادة المتصلة غير المتولدة كالصبغة ونحوها لمانعه من الرد ولو حصلت قبل القبض لأن المشتري يكون بها كالقابض للمبيع وهي كأنها حدثت بعد القبض فمتنع الرد لأنها غير منفصلة عن الأصل فإذا فسخ العقد في القماش الذي صبغ غلا وجه في عدم الفسخ في الزيادة كما أن الزيادة لم تكن مبيعا والفسخ إنما يرد على المبيع فقط، كما أنه لا وجه لفسخ العقد في الأصل والزيادة معا وإذا ردت تلك الزيادة إلى البائع وليس لها مقابل فهي ربا أو أشبه ربا فخياطة القماش أو صبغة بأي لون كان بخيط المشتري وصبغته قبل الاطلاع على العيب كل ذلك مانع من الرد أما إذا حصلت بالزيادة بعد الاطلاع على العيب كل ذلك مانع من الرد أما إذا حصلت الزيادة بعد الاطلاع على العيب فلا رجوع بنقصان الثمن.
(1) الفتاوى الهندية ج 3 ص 77.